عنوان التشريع: تعديل القانون رقم 156 لسنة 1977 (صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1175
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-23 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تحذف عبارة (مجلس قيادة الثورة) من آخر الفقرة (أولاً) من مادة 7 عشر من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 156 لسنة 1977 وتحل محلها عبارة “وزير الزراعة والإصلاح الزراعي”.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة