عنوان التشريع: تعديل القرار 315 في 1980/2/27 حول مخصصات الزوجية للعسكري
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1171
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-23 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يعدل البند (خامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (315) في 27 – 2 – 1980 على الوجه الآتي: –
خامسًا – يستحق العسكري وأي من منتسبي الدولة المخصصات الزوجية عن زوجته (أو زوجاته) كل حسب قانونه الخاص، بغض النظر عما إذا كان لها راتب من خزينة الدولة أو كانت منتمية إلى إحدى نقابات المهن الحرة، ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ نفاذ هذا القرار رقم (315) في 27 – 2 – 1980.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة