عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1164
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تعدل الفقرة (1) من مادة 3 والعشرين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل على الوجه الآتي: –
1 – يكون راتب نائب الضابط المؤهل (90) تسعين دينارًا.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من تاريخ 1 – 8 – 1980 ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة