عنوان التشريع: عدم جواز افراز البساتين الى مساحة تقل عن 5 دونمات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1162
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – استثناء من أحكام قانون تنظيم الحد الإقتصادي للأرض الزراعية رقم (137) لسنة 1976، لا يجوز إفراز البساتين إلى مساحات تقل عن خمسة دونمات مهما كان صنف الأرض.
ثانيًا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة