عنوان التشريع: تعديل القرار 770 في 1979/6/16
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1161
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تضاف عبارة “وزارة الدفاع أو” بعد كلمة “لحساب” الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (770) في 16 – 6 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة