عنوان التشريع: تصحيح جنس قطعة ارض في المقدادية من مقبرة الى عرصة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1155
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يصحح جنس القطعة المرقمة (37) من المقاطعة 29 / المقدادية من مقبرة إلى عرصة. ويجري استبدالها إلى المواطنين الذين تجاوزوا عليها بالبناء وفقًا لأحكام قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة