عنوان التشريع: تخويل ضابط المرور صلاحية قاضي جنح المرور لغرض الحجز
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1154
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يخول ضابط المرور صلاحية قاضي محكمة جنح المرور لغرض حجز سائق المركبة الحكومية المخالف للأنظمة والتعليمات المرورية مدة لا تزيد على شهر واحد.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة