تشغيل المدرسات والممرضات المتقاعدات في دور الحضانة التابعة لدوائر الدولة

      التعليقات على تشغيل المدرسات والممرضات المتقاعدات في دور الحضانة التابعة لدوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تشغيل المدرسات والممرضات المتقاعدات في دور الحضانة التابعة لدوائر الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1153
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-22 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً يجوز تشغيل المدرسات والمعلمات والممرضات الصحيات المتقاعدات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن الخامسة والخمسين في دور الحضانة التابعة لدوائر الدولة ومؤسسات القطاع الإشتراكي بعناوين (مشرفة، مربية، باحثة إجتماعية، مديرة دار). وحسب تنسيب اللجنة المختصة المشكلة بموجب هذا القرار.
ثانيًا – تتقاضى المتقاعدة التي يتم تشغيلها بمقتضى هذا القرار أجرًا شهريًا عند التعيين لأول مرة، قدره خمسون دينارًا إضافة إلى راتبها التقاعدي، مع زيادة سنوية قدرها ثلاثة دنانير تصرف عند تحقق قيامها بواجباتها خلال السنة بشكل مرضٍ.
ثالثًا – تمنح المتقاعدة المشمولة بأحكام هذا القرار إجازة سنوية لمدة شهر واحد تتمتع بها خلال السنة.
رابعًا – تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية لجان خاصة في المحافظات يشارك في عضويتها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة. تتولى استلام طلبات الراغبات في الإشتغال ومقابلتهن والتأكد من لياقتهن للعمل في دور الحضانة بتقرير من لجنة طبية رسمية، وترفع توصيات اللجان المذكورة عن طريق الوزارة إلى مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.
خامسًا – يتولى النائب الأول لرئيس الوزراء إصدار أوامر تعيين وتنسيب المشمولات بأحكام هذا القرار.
سادسًا – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة