نقل ملكية عقارات مخصصة كمراكز توزيع رواتب المتقاعدين الى مصرف الرافدين

      التعليقات على نقل ملكية عقارات مخصصة كمراكز توزيع رواتب المتقاعدين الى مصرف الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية عقارات مخصصة كمراكز توزيع رواتب المتقاعدين الى مصرف الرافدين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1151
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-20 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تنقل ملكية العقارات المخصصة كمراكز توزيع رواتب المتقاعدين في بغداد، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية.
2 – تتولى مديرية التقاعد العامة إتمام إنشاء العقارات المذكورة التي لا تزال قيد الإنشاء، ونقل ملكيتها إلى مصرف الرافدين، وفقًا لأحكام الفقرة (1) أعلاه.
3 – يحل (مصرف الرافدين)، محل (مديرية التقاعد العامة) في عقود إيجار العقارت المشغولة لأغراض مراكز توزيع رواتب المتقاعدين.
4 – تنتقل جميع الحقوق والإلتزامات المتعلقة بهذه العقارات، إلى مصرف الرافدين.
5 – ينفذ هذا القرار، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة