عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 604 في 1980/4/28
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1141
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-20 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تعدل الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (604) في 28 – 4 – 1980، وتقرأ على الوجه الآتي: –
ثانيًا – تؤول ملكية الأبنية غير المستأجرة، وكذلك الأراضي والحقول والبساتين والموجودات من الأثاث واللوازم، العائدة إلى (المراكز الملغاة)، إلى الإدارات المحلية في المحافظات التي تقع فيها تلك المراكز.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة