عنوان التشريع: تخويل ضابط المرور صلاحية قاضي محكمة جنح المرور
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1138
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-19 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يخول ضابط المرور صلاحية قاضي محكمة جنح المرور لغرض حجز الأشخاص المخالفين للأنظمة والتعليمات المرورية، مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا وحجز المركبة المخالفة مدة لا تزيد على الثلاثين يومًا.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة