قانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980

      التعليقات على قانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-23 00:00:00

مادة 1
أولاً – تؤلف لجنة إستشارية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، برئاسة ممثل عنها، وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الأطباء.
ثانيًا – تكون واجبات اللجنة الإستشارية، كما يلي: –
أ – إعداد جدول بالتجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والأقضية والنواحي والقرى والأرياف والمستوصفات السيارة، لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.
ب – الإشراف على تطبيق منهج التدريب.
جـ – النظر في تغيير منهج التدريب وتوزؤع الأطباء البيطريين على المستشفيات البيطرية الرئيسية في مركز المحافظات.
د – النظر في توزيع الأطباء البيطريين على التجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والأقضية والنواحي والقرى والأرياف.
ثالثًا – لا تنفذ قرارات اللجنة الإستشارية المؤلفة بموجب هذه المادة، إلا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 2
أولاً – يطبق هذا القانون بعد نفاذه، على الأطباء البيطريين الذين سيتخرجون في كليات عراقية أو أجنبية معترف بها، (عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع أو الداخلية)، ويجري تعيينهم كمقيمين دوريين لمدة (سنة واحدة) قبل الخدمة العسكرية، في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات.
ثانيًا – يعفى من الإقامة الدورية، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الإستشارية على تدريبه في الفروع السريرية أو العلوم الأساسية لمدة لا تزيد على (سنة) يلتحق بعد إنتهائها بالخدمة العسكرية، على أن يقدم تعهدًا بالخدمة في الإختصاصات التي تدرب فيها لمدة لا تقل عن (خمس سنوات)، وفي حالة إخلاله بالتعهد، تطبق بحقه أحكام الفقرة (أولاً)من هذه المادة، بالإضافة إلى إيفائه بالتعهد الذي قدمه.

مادة 3
أولاً – يقضي الطبيب البيطري فترة الإقامة الدورية بالتدريب لمدة: –
أ – ثلاثة أشهر على مكافحة الأمراض المعدية والسارية.
ب – شهران على أعمال التلقيح الصناعي وأمراض العقم والولادة.
جـ – شهران على أعمال التشخيصات المختبرية.
د – ثلاثة أشهر على أعمال أمراض الدواجن.
هـ – شهران على المجازر.
ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، الطبيب البيطري الذي حصل على شهادة إختصاص أعلى من الدبلوم في إحدى فروع الطب البيطري أو قدم وثيقة رسمية تؤيد تدريبه في فروع الإقامة الدورية وللمدة نفسها في مستشفيات بيطرية خارج العراق.

مادة 4
أولاً – على الطبيب البيطري بعد إكماله متطلبات الإقامة الدورية، أن يخدم في الأماكن الواردة في الفقرة (د) من مادة 1 لمدة لا تقل عن (ثلاث سنوات) ينقل بعدها إلى المحل الذي تنسبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أو توافق على نقل خدماته إليه.
ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة: –
أ – العشرة الأوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في إحدى كليات الطب البيطري، على أن تطبق بحقهم أحكام الفقرة المذكورة، إذا تركوا الخدمة في الكلية قبل مرور (خمس سنوات) على تاريخ تعيينهم فيها.
ب – من يقبل في الدراسات العليا داخل العراق أو خارجه، على أن يحصل على شهادة إختصاص.

مادة 5
أولاً – يمنح الطبيب البيطري، بالإضافة إلى ما يتقاضاه من مخصصات أخرى، المخصصات التالية عند تعيينه في: –
أ – التجمعات الفلاجية والمشاريع الزراعية والنواحي والقرى والأرياف والمستوصفات السيارة (80$) من الراتب الإسمي.
ب – الأقضية (40%) من الراتب الإسمي.
ثانيًا – تستثنى المخصصات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة، من الحد الأعلى للمخصصات والأجور الإضافية الممنوحة للأطباء البيطريين بموجب القوانين المرعية.

مادة 6
تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتوفير السكن للمشمولين بأحكام هذا القانون.

مادة 7
يجوز إصدار أنظمة، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حظي الريف العراقي بإهتمام حكومة الثورة التي إتخذت كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الهجرة المعاكسة وتوفير الخدمات المطلوبة.
ونظرًا لما للخدمات الطبية البيطرية من أهمية في تنمية الثروة الحيوانية، فقد شرع هذا القانون لضمان توزيع خريجي كليات الطب البيطري على الريف وإيصال الخدمات الطبية البيطرية إلى الأماكن النائية إنسجامًا مع توصيات مكتب الشؤون التربوية، التي وافق عليها مجلس قيادة الثورة في جلسته بتاريخ 3 – 2 – 1974.