قانون التعديل الاول لقانون كتاب العدول رقم (139) لسنة 1980

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون كتاب العدول رقم (139) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون كتاب العدول رقم (139) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-29 00:00:00

مادة 1
تضاف عبارة (ولوزير العدل)، بناءً على إقتراح من وزير الدفاع، تخويل هذه الصلاحية إلى أي من معاوني مدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع وفي قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي وفي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي وفي مديرية الأشعال العسكرية) إلى آخر الفقرة (أولاً) من مادة 8 من قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1977.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض تيسير تنظيم وتوثيق العقود والمعاملات التي تكون وزارة الدفاع طرفًا فيها.
فقد شرع هذا القانون.