احداث بلدية في ناحية النيل / محافظة بابل

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية النيل / محافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية النيل / محافظة بابل
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 17922
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

نظرًا لإنتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم 12271 في 7 – 5 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2775 في 7 – 5 – 1980 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه خلال المدة القانونية إستنادًا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية النيل التابعة لمحافظة بابل إستنادًا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور أعلاه وبالحدود المبينة أدناه.
وزير الحكم المحلي
الحدود: –
شمالاً – من القطعة رقم 1 عند تقاطع الشارع العام مع القطعة (23) من المقاطعة (41) الريفية وأبو قصيبة بإمتداد الشارع العام إلى القطعة (2) عند تقاطع الشارع العام مع نهر الفيحانية.
شرقًا – من القطعة (2) الموصوفة أعلاه بإمتداد نهر الفيحانية إلى النقطة (3) عند تقاطعه مع جدول بابل عند النقطة (32).
جنوبًا – من النقطة (3) عند تقاطع القطعة 32 من المقاطعة 41 الريفية وأبو قصيبة مع جدول بابل إلى النقطة 4 وبإمتداد جدول بابل.
غربًا – من النقطة (4) عند تقاطع القطعة 40 مقاطعة 41 الريفية وأبو قصيبة مع جدول بابل إلى النقطة (1) عند تقاطع القطعة (23) من نفس المقاطعة مع الشارع العام المبلط.