منح سلفة الزواج للذي تم عقده زواجه قبل مدة ستة اشهر من تاريخ تعيينه

      التعليقات على منح سلفة الزواج للذي تم عقده زواجه قبل مدة ستة اشهر من تاريخ تعيينه مغلقة

عنوان التشريع: منح سلفة الزواج للذي تم عقده زواجه قبل مدة ستة اشهر من تاريخ تعيينه
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1122
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-15 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تمنح سلفة الزواج المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1517) في 12 – 11 – 1979، للموظف والعامل الذي تم عقد زواجه قبل مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) من تاريخ تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط، وعلى أن يكون عقد الزواج قد تم بعد نفاذ القرار المذكور.
2 – يعتبر هذا القرار، مكملاً للقرار المذكور في الفقرة (1) أعلاه..
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة