عنوان التشريع: تمليك نادي المنصور قطعة ارض بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1099
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-13 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تمليك نادي المنصور وبدون بدل القطعة المرقمة (7/4924) مقاطعة (20 / الداودي) البالغة مساحتها (62 :/ 25181 م2)، مع الأبنية والمحدثات المشيدة عليها، العائدة إلى وزارة المالية، وإعفاء معاملة نقل الملكية من رسوم التسجيل.
2 – يتولى وزيرا المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة