تولي مديريات التنفيذ دفع نفقات المحكوم لهم بها

      التعليقات على تولي مديريات التنفيذ دفع نفقات المحكوم لهم بها مغلقة

عنوان التشريع: تولي مديريات التنفيذ دفع نفقات المحكوم لهم بها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1239
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-03 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – أ – تتولى مديريات التنفيذ دفع النفقات إلى المحكوم لهم بها، وفقًا لأحكام هذا القرار، وذلك من المبالغ التي تخصص لهذا الغرض من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العدل.
ب – تودع المبالغ التي تخصص بموجب الفقرة (أ) في حساب خاص في رئاسة دائرة التنفيذ.
ثانيًا – تقوم مديرية التنفيذ خلال يومين من تاريخ تنفيذ حكم النفقة لديها، بإشعار الدائرة التي يعمل فيها المحكوم عليه، إذا كان موظفًا أو عسكريًا أو رجل شرطة أو عاملاً، أو التي يتقاضى منها راتبًا أو أجرًا، أو الجهة التي تدفع له الراتب التقاعدي، لوضع الحجز التنفيذي على راتب ومخصصات المحكوم عليه (وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة)، بقدر النفقة المحكوم بها غير المتراكمة، مهما بلغ مقدارها.
ثالثًا – أ – يلزم المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات بإبلاغ مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذ الحجز على راتب ومخصصات المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بقرار الحجز، وعليه إشعارها بمقدار راتبه ومخصصاته وبكل تغيير يطرأ على وظيفته وراتبه ومخصصاته.
ب – يلزم المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات بإرسال المبلغ المستقطع تنفيذًا لقرار الحجز، إلى مديرية التنفيذ المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الإستقطاع.
جـ – تفرض غرامة مقدارها دينار واحد يوميًا كل يوم يتأخر فيه المسؤول عن الصرف عن إرسال المبلغ المستقطع المشار إليه في الفقرة (ب) من هذا البند.
رابعًا – تقوم مديرية التنفيذ بدفع النفقة إلى المحكوم له بها بعد ورود الجواب وفقًا للفقرة (أ) من البند (ثالثًا) من هذا القرار، وذلك المبالغ المخصصة بمقتضى البند (أولاً) على أن لا يزيد ما تدفعه مديرية التنفيذ على مجموع ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب ومخصصات، أما إذا كانت النفقة المحكوم بها تزيد على ذلك فتستحصل الزيادة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ.
خامسًا – تعتبر المبالغ التي تدفع بموجب البند (رابعًا) من هذا القرار دينًا لمديرية التنفيذ بذمة الدائرة أو الجهة المسؤولة عن صرف راتب ومخصصات المحكوم عليه، ولتلك الدائرة أو الجهة الرجوع مباشرة على الشخص المسؤول عن الصرف أو المحكوم عليه بالتضامن.
سادسًا – يصدر وزير العدل التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سابعًا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثامنًا – ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة