عنوان التشريع: تخويل وزير الخارجية صلاحية تحديد راتب السفير الذي يتقرر تعيينه
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1096
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-12 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تخويل وزير الخارجية، صلاحية تحديد راتب السفير الذي يتقرر تعيينه بما لا يزيد عن راتب الحد الأدنى للدرجة المذكورة.
2 – يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة