استمرار تقاضي البعثة الطبية العراقية في صنعاء مخصصات الايفاد

      التعليقات على استمرار تقاضي البعثة الطبية العراقية في صنعاء مخصصات الايفاد مغلقة

عنوان التشريع: استمرار تقاضي البعثة الطبية العراقية في صنعاء مخصصات الايفاد
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1095
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-12 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – استمرار تقاضي أعضاء البعثة الطبية العراقية في صنعاء، مخصصات الإيفاد المنصوص عليها في قانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980، طيلة مدة إيفادهم..
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة