عنوان التشريع: تحويل وقف خاص في الكاظمية الى وقف مضبوط
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1094
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-12 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تحويل الوقف الخاص بالعقار المرقم (1331/3/ شيوخ) منطقة الكاظمية، إلى وقف مضبوط، وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإشراف عليه.
2 – يتولى وزيرا الخارجية والأوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة