عنوان التشريع: اعفاء موظفوا وزارة الخارجية من شروط النقل المنصوص عليها قانونا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1092
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يستثنى موظف وزارة الخارجية من حملة شهادة (البكالوريوس) في اللغات الأجنبية، من شروط النقل الواردة في الفصل (السابع) من المادة (20) من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
2 – يتولى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة