عنوان التشريع: اعادة عمال وموظفون مفصولون الى الخدمة في امانة العاصمة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1089
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يعاد إلى الخدمة في أمانة العاصمة، الموظفون المفصولون والعمال المنهاة خدماتهم، بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1537 و1558 و1586) في 13 و18 – 11 – 1979.
2 – يتولى وزيرا المالية والعمل والشؤون الإجتماعية وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة