شمول الطلاب الدارسين على نفقة وزارة الدفاع بأحكام قرار

      التعليقات على شمول الطلاب الدارسين على نفقة وزارة الدفاع بأحكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: شمول الطلاب الدارسين على نفقة وزارة الدفاع بأحكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1086
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-09 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول الطلاب الدراسين على نفقة وزارة الدفاع داخل القطروخارجه، وكذلك موفدي بعثات وزارة الدفاع من خريجي الدراسة الإعدادية إلى خارج القطر، بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (517) في 10 – 4 – 1980.
2 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار، ويعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة