شطب مبالغ متحققة بذمة مزارعين وملاكين عن اجور التطهيرات

      التعليقات على شطب مبالغ متحققة بذمة مزارعين وملاكين عن اجور التطهيرات مغلقة

عنوان التشريع: شطب مبالغ متحققة بذمة مزارعين وملاكين عن اجور التطهيرات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1077
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تشطب المبالغ المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار البالغ مجموعها (415/064ر424) أإربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وستون دينارًا وأربعمائة وخمسة عشر فلسًا المتحققة بذمة الفلاحين والمزارعين والملاكين عن أجور التطهيرات.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
المبالغ الموقوفة بذمة الملاكين والزراع ضمن مناطق وشعب الري المستقلة
اسم المنطقة أو الشعبة المبالغ الموقوفة المبالغ المستحصلة الملاحظات
لسنة 1977
فلس دينار فلس دينار
مركز المؤسسة العامة لصيانة … – … –
وتشغيل مشاريع الري.
منطقة ري بغداد 422 81170 … –
منطقة ري ديالى 412 8487 … –
منطقة ري التأميم 025 1498 … –
منطقة ري السليمانية … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
منطقة ري الأنبار … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
منطقة ري كربلاء 950 49710 … –
منطقة ري بابل 054 88258 … –
منطقة ري القادسية 605 125324 … –
منطقة ري واسط … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
منطقة ري ذي قار … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
منطقة ري النجف 347 51346 … –
منطقة ري نينوى … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
منطقة ري سدة الهندية 600 13818 … –
منطقة ري المثنى … 4450 … –
منطقة ري ميان … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
منطقة ري البصرة … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
منطقة ري أربيل … – … – لا توجد مبالغ موقوفة
المجموع الكلي 415 424064