قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-16 00:00:00

مادة 1
تحذف كلمة (شهرين) الوارد ذكرها بالمادة (16) من القانون، ويحل محلها (ستة أشهر).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية استيعاب وتأهيل العامل الذي لا يحمل شهادة مهنية، للعمل في الأقسام الفنية والمشاركة بإدارة المكائن الحديثة، لغرض قيامه بعمله على الوجه الأكمل.
فقد شرع هذا القانون.