تعيين مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل المواد المستوردة لانجاز مشروع توسيع (ثاني) لمعمل سمنت بادوش الجديد

      التعليقات على تعيين مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل المواد المستوردة لانجاز مشروع توسيع (ثاني) لمعمل سمنت بادوش الجديد مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل المواد المستوردة لانجاز مشروع توسيع (ثاني) لمعمل سمنت بادوش الجديد
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع مشروع توسيع (ثاني) معمل سمنت بادوش الجديد الذي تقوم بتنفيذه الشركة الفرنسية (فيف كاي بابكوك) مركزًا كمركيًا لأغراض تفريغ وتحميل المواد والمعدات المستوردة لإنجاز المشروع أعلاه.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية