عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل المواد المستوردة لانجاز مشروع توسيع (ثاني) لمعمل سمنت بادوش الجديد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع مشروع توسيع (ثاني) معمل سمنت بادوش الجديد الذي تقوم بتنفيذه الشركة الفرنسية (فيف كاي بابكوك) مركزًا كمركيًا لأغراض تفريغ وتحميل المواد والمعدات المستوردة لإنجاز المشروع أعلاه.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية