عنوان التشريع: الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تضاف أسماء فروع مصرف الرافدين المدرجة أدناه إلى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
1 – فرع ساحة الشهداء – جانب الكرخ.
2 – فرع مجمع المحاكم في الكرادة الشرقية.
3 – فرع وزارة الدفاع – بغداد.
4 – فرع دوكان – محافظة السليمانية.
5 – فرع مجمع ديانا الجديد – محافظة أربيل.
6 – مكتب عشار في شارع الكويت – البصرة.
7 – مكتب الخليج العربي في شارع الثورة / البصرة.
8 – فرع قضاء شط العرب – البصرة.
9 – فرع الكرامة في مدينة العمارة.
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي عـ المحافظ