الغاء مركز مركي في مشروع التوسيع الاول لمعمل بادوش الجديد

      التعليقات على الغاء مركز مركي في مشروع التوسيع الاول لمعمل بادوش الجديد مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مركز مركي في مشروع التوسيع الاول لمعمل بادوش الجديد
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – يلغى المركز الكمركي في مشروع التوسيع الأول لمعمل سمنت بادوش الجديد والمعلن عنه بموجب بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1975.
كما يلغى المركز الكمركي في مشروع الأعمدة الكونكريتية في بادوش والمعلن عنه بموجب بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1975.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية