عنوان التشريع: تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 17866
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
ثانيًا – المواضيع التي من صلاحية المجلس:
1 – تعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي: إطلع المجلس على محضر الجلسة الرابعة لمجلس إدارة صندوق الضمان الصحي المعقودة بتاريخ 25 – 2 – 1980 المبينة في أدناه: –
1 – ناقش المجلس بعض المعوقات التي رافقت تطبيق تعليمات الصندوق وأوصى برفع التوصيات التالية إلى مجلس الجامعة للموافقة على تعديلها: –
أ – تحذف الفقرة (4) من مادة 1، وتحل محلها.
المنتفع: أعضاء الهيئة التدريسية وعوائلهم والموظفون الفنيون والإداريون وعوائلهم ويقصد بأفراد العائلة الزوج أو الزوجة وأولادهم ووالديهم ومن هم مسؤولون عنهم شرعًا.
ب – تحذف الفقرة (5) من مادة 3 وتحل محلها: –
يحرم الموظف وأفراد عائلته الذي ينتسب إلى الصندوق بعد تاريخ 1 – 7 – 1979 من الإنتفاع من خدمات الصندوق لمدة شهر واحد للعلاجات داخل القطر وستة أشهر بالنسبة إلى المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق للمنتفع للعلاجات خارج القطر ويستثنى من ذلك الموظف الذي ينقل أو يعين في الجامعة ويشرط الإشتراك في الصندوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته في الجامعة.
جـ – تحذف الفقرة (2) من مادة 5 ويحل محلها: –
في الحالات التي يكون فيها كل من الزوج والزوجة موظفًا في الجامعة تعتبر الزوجة فردًا من أفراد العائلة ولها الحق في أن تنتسب إلى الصندوق كمنتفع.
د – إضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة (6) من مادة 6 وكذلك يتحمل الصندوق أجور التحاليل المرضية والصور الشعاعية لدى المختبرات الأهلية الموصى بها من الأطباء المعتمدين والخارجيين ولحد مبلغ خمسة دنانير لكل مرة.
القرار: –
1 – وافق المجلس على محضر الجلسة الرابعة لمجلس إدارة صندوق الضمان الصحي المعقود بتاريخ 25 – 2 – 1980 بتعديل تعليمات صندوق الضمان الصحي وفق الصيغة المثبتة أعلاه.
2 – يؤكد المجلس على ضرورة قيام المركز الطبي بتطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة شؤون الجامعات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجلستها الخامسة والثلاثين المعقودة بتاريخ 11 – 7 – 1979 في إجراء تخفيض قدره 50% لمنتسبي الصندوق.
3 – يتم مفاتحة العيادة الإستشارية لجامعة بغداد لمعالجة منتسبي صندوق الضمان الصحي بجامعتنا وإجراء تخفيض لهم قدره 50% على أن تتم معالجة منتسبي صندوق الضمان الصحي بجامعة بغداد في المركز الصحي الإستشاري لجامعتنا وفق الصيغة السابقة.
رئيس الجامعة المستنصرية