تعليمات صادرة بموجب احكام قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 30 لسنة 1980

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب احكام قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 30 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب احكام قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 30 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام مادة 5 من قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم 103 لسنة 1964 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – 1 – يقصد برأس المال المدفوع للمشروع – مجموع رأس المال مضافًا إليه الإحتياطيات المحتجزة.
2 – تحسب المطلوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1980 من الفرق بين مجموع الإستثمار في المشروع (الموجودات) مطروحًا منه رأس المال المدفوع. كما معرف أعلاه. وينبغي أن لا يتجاوز مجموع المطلوبات محسوبة بالشكل المذكور أعلاه على 120% من رأس المال المدفوع.
ثانيًا – في حالة تجاوز المطلوبات في المشروع النسبة المذكورة أعلاه فيتوجب تكييف أوضاعه وفقًا لما يلي:
أ – زيادة رأس المال المدفوع في الحدود العليا لرأس المال الإسمي المجاز به المشروع وإذا لم تكن هذه الزيادة كافية لتخفيض المطلوبات إلى نسبة 120% من رأس المال المدفوع فينبغي عليه زيادة رأس المال الإسمي والمدفوع ضمن الحدود العليا المقررة قانونًا.
ب – في حالة استمرار زيادة نسبة المطلوبات على 120% من رأس المال المدفوع بعد زيادته وفقًا للفقرة (أ) أعلاه فيتوجب تغيير الشكل القانوني للمشروع أو الشركة وزيادة رأسماله الإسمي والمدفوع ضمن الحدود العليا للشكل الجديد وبما يؤمن انخفاض نسبة المطلوبات إلى الحد القانوني.
ثالثًا – أ – يجوز أن تتجاوز نسبة المطلوبات 120% من الرأسمال المدفوع في المشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة والتي تحدد بقرار من جهة مركزية. بناءً على توصية من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية ومصادقة وزير الصناعة والمعادن.
ب – تحدد نسبة التجاوز لكل حالة على حدة بقرار من وزير الصناعة والمعادن بناءً على توصية من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
جـ – على المشاريع المشمولة بهذه الفقرة تقديم طلب إلى مديرية التنظيم والمساعدات العامة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ويهمل كل طلب يقدم بعد هذه المدة.
رابعًا – 1 – يجوز أن يبلغ الرأسمال الإسمي للمشاريع الصناعية ضعف رأسمالها المشار إليه في الفقرة (1) من مادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1980 إذا توفر في المشروع الشرطين التاليين: –
أ – أن يكون قد مضى على إكمال تأسيسه خمس سنوات فأكثر بتأييد من مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
ب – أن تكون هناك مبررات إقتصادية لهذه الزيادة تنسجم ومصلحة الإقتصاد الوطني.
2 – تكون الزيادة بقرار من وزير الصناعة والمعادن بناءً على توصية من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
خامسًا – 1 – على جميع المشاريع الصناعية القائمة المشمولة بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1980 أن تبادر إلى تكييف أوضاعها القانونية طبقًا للأحكام الواردة فيه خلال مدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتمديد إعتبارًا من تاريخ صدور هذه التعليمات.
2 – لا يجوز النظر في التوسعات والإستثمارات الإضافية من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة وكذلك لا يجوز النظر في القروض الجديدة من قبل المصرف الصناعي قبل تكييف أوضاع المشاريع الصناعية القائمة أوضاعها وفقًا لأحكام القانون إذا كانت هذه التوسعات أو القروض التي ستمنح تؤدي إلى زيادة نسبة مجموع المطلوبات إلى رأس المال المدفوع عن 120%.
سادسًا – للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية إيقاف كافة التسهيلات التي تمنح للمشروع الصناعي وفق أحكام قانون تنمية وتنظيم الإستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 أو قانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 وتعديلاتهما عند إمتناعه أو تأخره عن تكييف أوضاعه القانونية وفقًا للفقرة خامسًا.
سابعًا – تعتمد الوثائق التالية أساسًا لتحديد الوضع المالي للمشروع ومدى إنطباق أحكام القانون عليه.
1 – الحسابات الختامية للمشروع في نهاية السنة السابقة.
2 – تأييد من مراقب حسابات مجاز أو محاسب قانوني يبين موجودات المشروع ومطلوباته.
ولا عبرة بالتغيرات الوقتية التي تحدث في الوضع المالي للمشروع خلال السنة.
ثامنًا – يتم تنفيذ هذه التعليمات بالتنسيق بين مديرية التنظيم والمساعدات العامة في المؤسسة العامة للتنمية الصناعية ومديرية الرقابة التجارية في وزارة التجارة.
تاسعًا – تعتبر هذه التعليمات نافذة إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والمعادن