عنوان التشريع: تعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم 1 لسنة 1965 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بمادة 5 والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل.
أصدرنا التعليمات الآتية: –
1 – تحذف الفقرات (2 – الجنسية السابقة) و (9 – تبعة الآب الأصلية وجنسيته الحالية) و (10 – تبعة الأم الأصلية وجنسيتها الحالية) من المعلومات الواردة في شهادة الجنسية العراقية بنسختيها الأولى والثانية المدونة في النموذجين رقم (2 و 2 – أ) الملحقين بتعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة.
2 – إستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه التعليمات يستمر العمل بشهادة الجنسية العراقية بنسختيها الأولى والثانية المبينة بالنموذجين رقم (2 و 2 – أ) الملحقين بتعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة.
3 – تدون تفاصيل المعلومات / الواردة في التصريح الذي يقدمه طالب شهادة الجنسية العراقية أو شهادة التجنس بالجنسية العراقية المبينة في الإستمارة رقم (1 و 3) الملحقة بتعليمات الجنسية العراقية في السجلات الممسوكة من قبل دوائر الجنسية.
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية