منح طالب كلية الشرطة راتب 45 دينارا والاعدادية 30 دينارا

      التعليقات على منح طالب كلية الشرطة راتب 45 دينارا والاعدادية 30 دينارا مغلقة

عنوان التشريع: منح طالب كلية الشرطة راتب 45 دينارا والاعدادية 30 دينارا
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1117
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يكون الراتب الشهري لطالب كلية الشرطة (45) خمسة وأربعون دينارًا.
2 – يكون الراتب الشهري للطالب في مدرسة إعدادية الشرطة (30) ثلاثون دينارًا.
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارًا من 1 – 8 – 1980، يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة