عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1118
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – زيادة الرواتب الحالية لجميع موظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي بمقدار (20) عشرون دينارًا شهريًا.
ثانيًا – يكون مقدار العلاوات السنوية للموظفين المقررة بموجب الفقرة (1) من مادة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) كما يلي: –
خدمة دنانير في حدود الدرجة الأولى.
أربعة دنانير في حدود الدرجتين الثانية والثالثة.
ثلاثة دنانير في حدود الدرجة الرابعة.
دينارين في حدود الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة.
دينار واحد في حدود الدرجتين الثامنة والتاسعة.
ثالثًا – تضاف مخصصات غلاء المعيشة للأعزب أو الأرمل الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (95) في 7 – 2 – 1974 والزيادة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1044) في 11 – 8 – 1979 وكذلك الزيادة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار إلى ما يأتي: –
1 – حدود الدرجات الدنيا والعليا الواردة في الفقرة (1) من مادة 3 من قانون الخدمة المدنية المذكورة وتعدل على هذا الأساس.
2 – حدود الرواتب المقررة للشهادات الدراسية عند التعيين لأول مرة الواردة في مادة 9 من القانون المذكور وتعدل على هذا الأساس.
3 – الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 (المعدل) وتعدل على هذا الأساس.
رابعًا – تسري أحكام الفقرة (ثالثًا) من هذا القرار على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكب وتعدل وفقًا لما جاء فيها حدود الدرجات والرواتب المقررة للشهادات الدراسية وحدود الوظائف الواردة في قوانين وأنظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة فيها.
خامسًا – يستمر العمل بمدد الترفيع ومقدار العلاوات السنوية المقررة للموظفين بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية وقوانين وأنظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي مع مراعاة ما جاء بالفقرة (ثانيًا) من هذا القرار بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
سادسًا – 1 – تعدل رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي بإضافة مخصصات غلاء المعيشة للأعزب أو الأرمل والزيادة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة (ثالثًا) أعلاه، وكذلك الزيادة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار إلى الرواتب الإسمية التي يتقاضونها حاليًا وحصيلة الجمع تسمى الراتب.
2 – يمنح الموظف المتزوج مخصصات عائلية بمقدار دينارين عن زوجته (أو زوجاته) وكل واحد من أولاده ولغاية الولد الخامس، مع مراعاة الأسس الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (315) في 27 – 2 – 1980.
سابعًا – 1 – يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2 – يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3 – يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.
ثامنًا – 1 – تحذف عبارة (الوظائف التي يبدأ راتبها بـ 15) دينارًا، الواردة في الفقرة (1 – أ) من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية ويحل محلها عبارة (الوظائف التي يبدأ راتبها بـ (500/72) دينارًا).
2 – تحذف عبارة (بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية) الواردة في الفقرة (2 – أ) من مادة 9 من القانون المذكور ويحل محلها عبارة (بإضافة علاوة عن كل سنة دراسية).
3 – تحذف عبارة (تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى هذا الراتب قدمًا بنصف مدتها لغرض الترفيع) الواردة في الفقرة (3) من مادة 19 من القانون المذكور ويحل محلها عبارة (تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع).
تاسعًا – تقوم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة التي تطبق على موظفيها قوانين وأنظمة وقواعد وتعليمات خاصة بها بإعداد جداول تتضمن الحدود الدنيا والعليا للدرجات والوظائف وفقًا لما جاء بالفقرة (رابعًا) من هذا القرار وإرسالها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها.
عاشرًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 1 – 8 – 1980 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
حادي عشر – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة