عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1116
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تلغى الفقرة (1) من مادة 4 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 (المعدل) ويحل محلها ما يلي: –
1 – تكون رتب الضباط ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وفقًا لما يأني:
الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار
لواء 230 – 5
عميد 205 4 5
عقيد 185 4 5
مقدم 160 4 5
رائد 140 4 5
نقيب 125 4 4
ملازم أول 110 4 4
ملازم 95 4 4
ثانيًا – يحل الرقم (255) مائتان وخمسة وخمسون بدلاً من (220) مائتين وعشرين، الوارد بالفقرة (2) من مادة 4 من القانون.
ثالثًا – تلغى المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ويحل محلهما ما يلي:
مادة 16 – تكون رتب ورواتب المفوضين وفقًا لما يأتي: –
الراتب الشهري بالدينار
الرتبة لذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون
شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة
الإبتدائية الإبتدائية المتوسطة الإعدادية
مفوض درجة أولى – 110 113 116
مفوض درجة ثانية – 106 109 112
مفوض درجة ثالثة – 102 105 108
مفوض درجة رابعة 95 98 101 104
مفوض درجة خامسة 91 94 97 100
مفوض درجة سادسة 87 90 93 96
مفوض درجة سابعة 83 86 89 92
مفوض درجة ثامنة 79 82 85 88
مادة 17 – تكون رتب ورواتب ضباط الصف والشرطة وفقًا لما يأتي: –
الراتب الشهري بالدينار
الرتبة لذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون
شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة
الإبتدائية الإبتدائية المتوسطة الإعدادية
رأس عرفاء 76 81 83 85
عريف 73 77 79 82
نائب عريف 70 74 76 79
شرطي أول 68 71 74 77
شرطي 67 70 73 76
رابعًا – تلغى الفقرة (أولاً / 3) من قرار مجلس قيادة الثورة (1044) في 11 – 8 – 1979.
خامسًا – تلغى الفقرة (1) من مادة 4 والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يأتي: –
1 – يحسب (الراتب التقاعدي) لرجل الشرطة على أساس آخر راتب تقاضاه (أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها على التقاعد) مضروبًا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسومًا على (360) ثلاثمائة وستين وفقًا للمعادلة الآتية:
الراتب x عدد أشهر الخدمة التقاعدية
الراتب التقاعدي = 360
سادسًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارًا من 1 – 8 – 1980، يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة