منح رجال الشركة والامن المتقاعدين مبلغا اضافيا قدره 10 دنانير

      التعليقات على منح رجال الشركة والامن المتقاعدين مبلغا اضافيا قدره 10 دنانير مغلقة

عنوان التشريع: منح رجال الشركة والامن المتقاعدين مبلغا اضافيا قدره 10 دنانير
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1115
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يمنح رجال الشرطة في قوى الأمن الداخلي المتقاعدون قبل 1 – 8 – 1980 مبلغًا إضافيًا مقداره (10) عشرة دنانير شهريًا على ما يتقاضونه من راتب ومخصصات، وفي حالة التقسيم على العيال يقسم عليهم هذا المبلغ الإضافي بالتساوي على أن لا تقل حصة الفرد منهم عن (2) دينارين.
2 – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من 1 – 8 – 1980، يتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة