منح مخصصات مقطوعة قدرها 20 دينارا لسواق المركبات

      التعليقات على منح مخصصات مقطوعة قدرها 20 دينارا لسواق المركبات مغلقة

عنوان التشريع: منح مخصصات مقطوعة قدرها 20 دينارا لسواق المركبات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1114
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – يمنح سائق (المركبة والدراجة النارية والزورق البخاري) في قوى الأمن الداخلي مخصصات صنف شهرية مقطوعة قدرها (20) عشرون دينارًا.
2 – تلغى مخصصات السياقة الممنوحة لسائق الشرطة بالفقرة (أولاً / د) من مادة 3 من نظام مخصصات الخدمة لرجل الشرطة رقم (1) لسنة 1980.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارًا من 1 – 8 – 1980، يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة