عنوان التشريع: منح المتقاعد المدني مبلغا قدره 10 دنانير على ما يتقضاه من راتب ومخصصات غلاء معيشة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1112
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يمنح المتقاعد المدني قبل 1 – 8 – 1980 مبلغًا قدره (10) عشرة دنانير شهريًا على ما يتقاضاه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة، وفي حالة التقسيم على العيال يقسم عليهم هذا المبلغ الإضافي بالتساوي على أن لا تقل حصة الفرد منهم عن دينارين وتستثنى هذه الزيادة من أحكام مادة 6 من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل.
ثانيًا – 1 – يمنح العمال المتقاعدون مبلغًا إضافيًا قدره (10) عشرة دنانير شهريًا على ما يتقاضونه من راتب، وفي حالة التقسيم على العيال فإن هذا المبلغ الإضافي يقسم عليهم بالتساوي على أن لا تقل حصة الفرد منهم عن دينارين، وتسري هذه الزيادة على المتقاعدين الحاليين أو من يستحق الراتب التقاعدي بعد نفاذ هذا القرار.
2 – يعدل الحد الأعلى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان المنصوص عليه في مادة 9 والستين من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 إلى ( – /140) مائة وأربعون دينارًا ولا يجوز تجاوزه في جميع الحالات، وكل حساب قانوني للراتب المذكور بعد إضافة الزيادتين المقررتين بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (98 و1046) والمؤرخين في 7 – 2 – 1974، و11 – 8 – 1979 والزيادة الواردة بالفقرة (1 – ثانيًا) من هذا القرار يرتفع عن هذا الحد يخفض إليه.
ثالثًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ 1 – 8 – 1980 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
رابعًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة