منح العمال مخصصات مقطوعة حسب الجدول المرفق

      التعليقات على منح العمال مخصصات مقطوعة حسب الجدول المرفق مغلقة

عنوان التشريع: منح العمال مخصصات مقطوعة حسب الجدول المرفق
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1111
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يمنح العمال الذين يعملون في الأصناف الآنية مخصصات مقطوعة قدرها (20) عشرون دينارًا شهريًا: –
1 – الكناسون.
2 – الزبالون.
3 – منظفو المجاري.
4 – العاملون في المستشفيات والمستوصفات.
5 – العاملون في فروع التشريح في كليات الطب والطب العدلي.
ثانيًا – يمنح العمال والموظفون الذين يشتغلون بصفة مراقبين في أمانة العاصمة مخصصات قدرها (10) عشرة دنانير شهريًا.
ثالثًا – لا يجوز الجمع بين المخصصات الواردة في الفقرة (أولاً) وبين المخصصات الواردة في الفقرة (ثانيًا) أعلاه.
رابعًا – تلغى المخصصات الممنوحة بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 14752، في 16 – 12 – 1979.
خامسًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ 1 – 8 – 1980 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
سادسًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة