تحديد الاجر الشهري للسائق عند تعينه ب 75 دينارا

      التعليقات على تحديد الاجر الشهري للسائق عند تعينه ب 75 دينارا مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الاجر الشهري للسائق عند تعينه ب 75 دينارا
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1108
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يكون الأجر الشهري للسائق عند تعيينه بعد نفاذ هذا القرار في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط (75) خمسة وسبعين دينارًا يضاف إليه (250ر1) دينار مائتان وخمسون فلسًا عن كل سنة خدمة سابقة صافية قضاها بمهنة سائق لدى الجهات المذكورة أعلاه أو في شركات النفط المؤممة أو مؤسسة (ألف) العراق سابقًا.
ثانيًا – أ – زيادة الأجر الشهري لجميع السواق العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القرار بمقدار (25) خمسة وعشرين دينارًا شهريًا.
ب – يحتفظ سواق القطاع النفطي الموجودون في الخدمة بحق احتساب خدماتهم الصافية المؤداة في شركات النفط المؤممة أو مؤسسة (ألف) العراق سابقًا بمهنة سائق والتي تقرر احتسابها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 ي 21 – 5 – 1980 وبمقدار (250ر1) دينار عن كل سنة.
ثالثًا – تعدل الحدود الدنيا والعليا للدرجات العمالية للسواق وسلالمها الواردة في قوانين وقرارات وقواعد وأنظمة الأجور المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط وذلك بإضافة الزيادة المذكورة في الفقرة (ثانيًا – أ) من هذا القرار.
رابعًا – يضاف إلى الأجر الشهري للسائق المخصصات الآتية: –
أ – مخصصات سياقة السيارات والمركبات وتمنح وفق الجدول التالي للسائق الذي يزاول فعلاً سياقة السيارات والمركبات المذكورة إزاءها: –
نوع السيارة أو المركبة مقدار المخصصات شهريًا
1 – شاحنة حمولة 3 أطنان إلى عشرة أطنان خمسة دنانير
2 – شاحنة حمولتها أكثر من عشرة أطنان عشرة دنانير
3 – شبه مقطورة (تريلة) بأصنافها عشرون دينارًا
4 – سحب مقطورة حمولة (5) أطنان عشرة دنانير إضافة إلى مخصصات
فأكثر خلف الشاحنة. الشاحنة
5 – باص لـ 12 – 24 راكبًا داخل خمسة دنانير
6 – باص لأكثر من 24 راكب (حسب التصميم الأصلي). عشرة دنانير
7 – باص منشآت ومصالح نقل الركاب والمسافرين بما خمسة عشر دينارًا
لا يقل عن 40 راكبًا حسب التصميم الأصلي.
ب – مخصصات سياقة المعدات الزراعية والإنشائية وتمنح وفق الجدول التالي للسائق الذي يزاول فعلاً سياقة إحدى المعدات المذكورة إزاءها: –
نوع المعدات مقدار المخصصات الشهرية
1 – ساحبة حقلية أو حاصدة أو بلدوزر حقلية. خمسة دنانير
2 – مخندقة – سايدبوم – رافعة إلى ستة عشر طنًا عشرة دنانير
(داخل) حادلة – كراكه – كاسحة ثلوج.
3 – فارشة إسفلت – فارشت كونكريت – هزازة قطار. خمسة عشر دينارًا
4 – رافعة لأكثر من ستة عشر طنًا – حفارة سلكية أو عشرون دينارًا
كهربائية شغل دوزر – كريدر – ترنبول بلدوزر – سكريبر
– حفارة هايد روليكية شغل تاير.
جـ – مخصصات سياقة المعدات النفطية وتمنح وفق الجدول التالي للسائق الذي يزاول فعلاً سياقة إحدى المعدات المذكورة إزاءها: –
نوع المعدات مقدار المخصصات الشهرية
1 – جهاز اهتزازى (هزازة) خمسة عشرة دينارًا
2 – برمائية عشرون دينارًا
3 – معدات خاصة لنقل ونصب أبراج الحفر عشرون دينارًا
4 – ساحبة مجتزرة لنصب أبراج الحفر عشرة دنانير
د – مخصصات يمنحها الوزير المختص بما لا يزيد على عشرة دنانير شهريًا للسائق الذي يكلف بإداء عمل آخر متلازم مع عمل السياقة أثناء دوامه المقرر إضافة إلى عمله الأساس أو أن هذا التكليف يعوض عن عمل شخص آخر كما هي في الحالات التالية: –
1 – السائق المحصل في سيارة نقل للركاب (10) عشرة دنانير.
2 – السائق المحصل في سيارة توزيع الألبان (500/7) دنانير.
3 – السائق المحصل في الشركة العامة للمشروبات الغازية والكحولية (6) دنانير.
4 – سائق بائع النفط الأبيض (6) دنانير.
5 – سائق موزع بريد المنشأة العامة لإدارة الموانىء (6) دنانير.
6 – سائق سيارة ذات رافعة (10) دنانير.
8 – سائق معدات الجس والتسميت (10) دنانير.
9 – سائق موزع البريد (6) دنانير.
10 – سائق بائع وموزع صمون الإعاشة (500/7) دنانير.
11 – سائق بائع اسطوانات الغاز (6) دنانير.
12 – أية حالة أخرى مماثلة تحدد مخصصاتها من قبل لجنة تحديد معدلات الأجور المشكلة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
هـ – أية مخصصات عامة أخرى تمنح وفق أحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة.
خامسًا – لوزير العمل والشؤون الإجتماعية أن يضيف أيًا من السيارات والمركبات أو المعدات إلى الجداول أعلاه حسب الصنف الذي يناسبها أو إضافة جداول أخرى باستثناء ما يلي: –
أ – سيارات الصالون – الاستيشن – البيكاب التي حمولتها دون ثلاثة أطنان.
ب – سيارات الدانبر أو الرافعة الشوكية أو ساحبة المعمل بأصنافها وما شاكل ذلك.
سادسًا – تحجب المخصصات المذكورة أعلاه في حالة تقل السائق أو تنسيبه لعمل لا يستحق عنه تقاضي تلك المخصصات بموجب أحكام هذا القرار.

المحتوى 2
سابعًا – لا يجوز الجمع في آن واحد بين نوعين من مخصصات السياقة المذكورة أعلاه أما إذا نسب السائق للعمل على مركبة تختلف نسبة مخصصاته فيها عن المخصصات التي يتقاضاها عادة فيمنح في هذه الحالة مخصصات المركبة التي يزاول العمل فيها فعلاً على أن يكون مؤهلاً رسميًا لذلك.
ثامنًا – تمنح الزيادات السنوية لسواق دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الإشتراكي والمختلط وفق الأحكام والمقاييس الواردة في الفقرة (1) بقرار وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم (21) لسنة 1975.
تاسعًا – يراعى بالنسبة لإجازات السوق العائدة للسواق العاملين في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط ما يلي: –
أ – حفظ إجازات السوق العائدة للسواق لدى دوائرهم على أن يزود كل منهم بهوية خاصة من قبل الدائرة التي ينتمي إليها.
ب – الإحتفاظ بإجازة السوق العائدة للسواق عند تركهم الخدمة بدون موافقة دوائرهم.
عاشرًا – لا يجوز للقطاع الخاص الوطني والأجنبي تشغيل السواق العراقيين إلا عن طريق مكاتب التشغيل على أن يطبق بحقهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 374 في 28 – 3 – 1977.
أحد عشر – أ – تتحمل الجهة النقابية المستفيدة من تفرغ السائق النقابي المخصصات التي يستحقها طيلة مدة تفرغه.
ب – تصرف للسائق الموفد أو الملتحق بدورات تدريبية أو ثقافية أو خاصة المخصصات التي يستحقها إّا لم تزد مدة الإيفاد أو الإلتحاق بالدورة على شهر واحد ويوقف صرف المخصصات فيما تجاوز ذلك.
جـ – تصرف للسائق الموقوف المخصصات التي يستحقها عن مدة توقيفه إذا انتهت القضية التي أوقف بسببها إلى البراءة والإفراج.
د – يحدد أجر السائق الحاصل على شهادة دراسية بما يستحقه الموظف الحاصل على ذات الشهادة من راتب على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجر الشهري المقرر لسائق.
إثنا عشر – لا تسري الأحكام المذكورة أعلاه على سواق الجيش وقوى الأمن الداخلي.
ثلاثة عشر – مع مراعاة ما ورد بالفقرة (الثانية عشرة) أعلاه يطبق هذا القرار على جميع سواق دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط الخاضعين لقانون العمل ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.
أربعة عشر – أ – تسري الأحكام الواردة في (أ، ب، جـ، د، هـ) من رابعًا وكذلك الأحكام الواردة في سادسًا وسابعًا وتاسعًا، من هذا القرار على السواق الموظفين.
ب – يمنح السائق الموظف أجور الأعمال الإضافية إذا اشتغل ساعات تزيد على تلك المقررة بقانون العمل.
خمسة عشر – تطبق على السواق العرب والأجانب أحكام العقود المبرمة معهم وتطبق على غير المتعاقدين منهم أحكام هذا القرار.
ستة عشر – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1172 و1248 و778) المؤرخة في 29 – 10 – 1977، و29 – 9 – 1978، و21 – 5 – 1980 على التوالي.
سبعة عشر – لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالإتفاق مع وزارة المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثمانية عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 1 – 8 – 1980، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

رقم 1109
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يكون الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل غير الماهر عند التعيين في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط (800ر1) دينارًا واحدًا وثمنمائة فلسًا والحد الأدنى للأجر الشهري ( – /54) أربع وخمسين دينارًا.
ثانيًا – زيادة الأجر الشهري لجميع العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط بمقدار
( – /15) خمسة عشر دينارًا.
ثالثًا – تعدل الحدود الدنيا والعليا للدرجات العمالية وسلالمها الواردة في قوانين وقرارات وأنظمة وقواعد الأجور كافة المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والقطاع المختلط وذلك بإضافة الزيادة المقررة في الفقرة (ثانيًا) أعلاه إلى الحدود الدنيا لأغراض التعيين بعد نفاذ هذا القرار و(20) عشرون دينارًا إلى الحدود العليا ويكون الوصول إلى هذه الحدود عن طريق نيل الزيادات السنوية بعد قضاء المدة المقررة قانونًا لمنح الزيادة.
رابعًا – لا تشمل الزيادة المقررة في الفقرة (ثانيًا) أعلاه العمال السواق والمتقاعدين الذين يعملون بصفة عمال في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والقطاع المختلط.
خامسًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ 1 – 8 – 1980 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
سادسًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة