عنوان التشريع: تصحيح التعليمات الصادرة بموجب نظام صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 20973
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تصحح التعليمات المرقمة (80406) الصادرة بموجب نظام صيانة الأنهار والمياه العمومية من التلوث والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد (2763) الصادر بتاريخ 17 – 3 – 1980 وعلى النحو الآتي: –
1 – الصفحة 476 وفي حقل الجدول رقم (1) تسلسل (13) الكبريتات لم يذكر الرمز باللغة الإنكليزية إزاء كلمة الكبريتات وهي So 4 وكذلك لم تدرج نسبة التراكيز في الجدول رقم (2) تحت حقل (ب – 2) لنفس التسلسل حيث أدرجت علامة ( – ) والصحيح هي (300).
2 – الصفحة 476 وفي حقل الجدول رقم (1) تسلسل (14) النترات لم يذكر الرمز باللغة الإنكليزية No 3.
3 – الصفحة 476 وفي حقل الجدول رقم (1) تسلسل (15) الفوسفات ذكر الرمز باللغة الإنكليزية إزاء كلمة الفوسفات Po 4 والصحيح هو Po 4 وكذلك نسبة التراكيز في الجدول رقم (1) لنفس التسلسل تحت حقل أ – 2 (1ر0) و أ – 3 (4ر0) والصحيح هي تحت الحقل أ – 2 (4ر0) وتحت الحقل أ – 3 (1ر0).
4 – إضافة المواد من تسلسل (30) الكوبلت إلى تسلسل (45) البرومين للجدولين رقم (1 ، 2) المنشوران في العدد المشار إليه أعلاه.
مدير البيئة البشرية العام
تسلسل المادة أ – 1 أ – 2 أ – 3 أ – 4 ب – 1 ب – 2
30 الكوبلت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0. 5
31 الحديد 0.3 0.3. 0.3 0.5 2 15
32 المنفنيز 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 –
33 الفضة 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1
34 الهيدرو كربونات – – – – – –
وشتقاتها
35 الكبرتييد – – – – – 3.0
36 الامونيا – – – – – 10.0
Nas NH3
37 غاو الامونيا – – – – – 6.0
Nas Free NH3
38 ثاني اوكسيد الكبريت – – – – – 7.0
39 الكحول النفطي – – – – – غير مسموح بها
40 كارييد الكلسيوم – – – – – غير مسموح بها
41 المذيبات العضوية – – – – – غير مسموح بها
42 البنزين – – – – – 0.5
Benzene
43 chlorobenzene – – – – – 0.1
44 TNT – – – – – 0.5
45 البرومين – – – – – 1 – 3
ملاحظة: 1 – التسلسل (31) في الجدول (الجديد) تحت حقل (ب – 1) النسبة هي (2.0)
2 – التسلسل (34) في الجدول (مجموع الهيدرو كاربونات) تحت حقل (ب – 1)، تكون النسبة كما يلي: –
يسمح بتصريف مجموع المواد الهيدرو كاربونية إلى المصادر المائية أ–1 و أ – 2 وفق التراكيز والمحدودات المبينة في الجدول أدناه على أن تقاس هذه التراكيز قبل إختلاطها بمياه المصدر المائي ولا يجوز تصريف أية مواد هيدرو كاربونية إلى المصادر المائية أ – 3 و أ – 4:
أولاً – 10 ملغم / لتر ووفق المحدودات التالية: –
أ – إذا كانت نسبة كمية المياه المصرفة إلى كمية مياه المصدر 1/1000 أو أقل.
ب – أن تكون حالة النهر في جريان مستمر.
ثانيًا – 5 ملغم / لتر ووفق المحدودات التالية: –
أ – إذا كانت نسبة كمية المياه المصرفة إلى كمية مياه المصدر 1/500 أو أقل.
ب – أن تكون حالة النهر في جريان مستمر.
ثالثًا – 3 ملغم / لتر ووفق المحدودات التالية: –
أ – إذا كانت نسبة كمية المياه المصرفة إلى كمية مياه المصدر 1/300 أو أقل.
ب – أن تكون حالة النهر في جريان مستمر.