عنوان التشريع: اصدار مسكوكات تذكارية بمناسبة مرور عام على تولي السيد الرئيس صدام حسين رئاسة الجمهورية وقيادة الحزب والثورة
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 429
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-07 00:00:00
إستنادًا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
رسمنا بما هو آتٍ: –
مادة 1
يسك البنك المركزي العراقي، ويصدر مسكوكات تذكارية نموذجية وإعتيادية من الفئات
(100) دينار و(50) دينارًا (ومائتين وخمسين فلسًا)، بمناسبة مرور عام على تولي السيد الرئيس القائد صدام حسين رئاسة الجمهورية وقيادة الحزب والثورة.
مادة 2
تكون المسكوكتان من فئتي المائة دينار والخمسين دينارًا من الذهب عيار (22) قيراطًا وبقطر (35) مليمترًا و(30) مليمترًا وبوزن (931ر33) غرامًا و(965ر16) غرامًا على التوالي، وتكون مسكوكة المائتين والخمسين فلسًا من النيكل المخلوط بالنحاس بنسبة (25%) نيكل و(75%) نحاس وبقطر (2/30) مليمترًا ووزن (13) غرامًا.
مادة 3
يظهر على وجه المسكوكات صورة جانبية للسيد الرئيس القائد صدام حسين، ويظهر على ظهرها عبارة (الجمهورية العراقية) في الأعلى، وعبارة (لمناسبة مرور عام على تولي السيد الرئيس قيادة الحزب والثورة) في الأسفل، وفي الجانبين التأريخان (1400هـ) في الجهة اليمنى، و(1980 م) في الجهة اليسرى ودائرة في الوسط تكتب فيها المسكوكة فئة (100 دينار) و(50 دينارًا) و(250 فلسًا).
مادة 4
تكون حافة المسكوكات مسننة.
مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة 1400 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية