عنوان التشريع: اعفاء جمعيات فلاحية تعاونية متخصصة بصيد وتربية الاسماك من ديون بذمتها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1069
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-07 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تعفى الجمعيات الفلاحية التعاونية المتخصصة بصيد وتربية الأسماك في محافظة ذي قار المبينة أدناه، من الديون المؤشرة إزاء كل منها المترتبة بذمتها لحساب المصرف الزراعي التعاوني، وتطفأ الديون المذكورة مع الفوائد المترتبة عليها، إلى تاريخ صدور هذا القرار، وتشطب من سجلات الجهات الدائنة: –
اسم الجمعية المبلغ
1 – جمعية دمشق الفلاحية التعاونية. 36783 دينار
2 – جمعية الأهرام الفلاحية التعاونية. 10660 دينار
3 – جمعية الصياد الفلاحية التعاونية. 19775 دينار
ثانيًا – يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة