عنوان التشريع: تحديد يوم 30 تموز 1980 موعدا لاجراء انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-07 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (20) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم (56) لسنة 1980، وبناءً على موافقة مجلس قيادة الثورة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 6 – 7 – 1980.
رسمنا بما هو آتٍ: –
تكون ليلة 30/تموز/1980 موعدًا لإجراء إنتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي.
على رئيس الهيئة المشرفة على الإنتخابات تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1400 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية