احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القواني النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي يكتسب الجنسية

      التعليقات على احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القواني النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي يكتسب الجنسية مغلقة

عنوان التشريع: احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القواني النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي يكتسب الجنسية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1057
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – تحسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لأغراض تحديد الراتب أو لإغراض التقاعد، للمواطن العربي الذي يكتسب الجنسية العراقية عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي، استثناءً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (600) في 27 – 4 – 1980.
2 – ينفذ هذا القرار، إعتبارًا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور أعلاه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة