مصادرة المواشي التي ترعى في المناطق الزراعية والمسيجة او المحرم الرعي فيها

      التعليقات على مصادرة المواشي التي ترعى في المناطق الزراعية والمسيجة او المحرم الرعي فيها مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة المواشي التي ترعى في المناطق الزراعية والمسيجة او المحرم الرعي فيها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1045
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 7 – 1980 ما يلي: –
1 – مصادرة المواشي التي ترعى في المناطق الزراعية المسيجة أو المحرم الرعي فيها، بموجب تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وتخويل رؤوساء الوحدات الإدارية بيع هذه المواشي بالمزايدة العلنية، ويسجل ثمنها إيرادًا نهائيًا للدولة.
2 – لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة