قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية رقم (129) لسنة 1980

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية رقم (129) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية رقم (129) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ وقدره (490ر392ر38) فقط (ثمانية وثلاثون ألفًا وثلثمائة وإثنان وتسعون دينارًا وأربعمائة وتسعون فلسًا لا غيرها)، من سجلات المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية عن أجور نقل متراكمة لتعذر تحصيله.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
1 – كانت السكك العراقية تستوفي من مؤسسة المنتجات النفطية أجور نقل مخفضة لنقل المنتجات النفطية (8 فلس طن / كم (بنزين) و 25ر6 فلس طن / كم لبقية المنتجات، ونظرًا لهذا السعر المنخفض لم تمانع مؤسسة المنتجات النفطية من تحمل ودفع أجور النقل لتلك المنتجات المباعة إلى السكك من مصفى الدورة إلى مأوى القاطرات.
2 – بتاريخ 27 – 10 – 1979 صدر قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (925) الذي ألغى كافة الإتفاقيات الخاصة بأجور النقل ووضع تسعيرة جديدة لنقل المشتقات النفطية رفع بموجبها إلى (5ر10) فلس طن / كم (بنزين) و (8) فلس طن / كم مشتقات أخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى بادرت المؤسسة العامة للسكك إلى استيفاء أجور خدمات للمحطات من مؤسسة المنتجات النفطية عن كافة المنقولات بصورة عامة واعتبارًا من 1 – 1 – 1979، وحيث أن المنتجات النفطية كانت معفاة من أجور خدمات المحطة سابقًا الأمر الذي أدى إلى إعتذارها عن تحمل أجور النقل السابقة للمنتجات المباعة للسكك طالما أنها تدفع أجور خدمات المحطات إضافة إلى أن تعليمات مجلس تنظيم التجارة بينت بأن بيع المنتجات النفطية يكون مطروحًا وليس واصلاً إلى المأوى وعلى أثر ذلك بادرت السكك إلى نقل المشتقات النفطية من الدورة إلى المأوى على حسابها.
3 – بلغت أجور النقل المتراكمة السابقة (490/38392) دينار والذي اعتذرت مؤسسة المنتجات النفطية عن دفعه، وللأسباب المبينة أعلاه.
شرع هذا القانون.