قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-07 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من (مادة 12) من القانون، ويحل محلها ما يأتي: –
3 – يكون دوام العاملين في المؤسسات الصحية من أطباء وغيرهم بقرار من مجلس المؤسسة لمدة لا تزيد مجموع ساعات الدوام صباحًا ومساءً عن (تسع ساعات)، وينظم ذلك بتعليمات تصدرها المؤسسة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية تنظيم دوام العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية (صباحًا ومساءً)، وجعلها بما لا يزيد عن (تسع ساعات) يوميًا ضمانًا لحقوق العمال في استحقاقهم لمخصصات ساعات الأعمال الإضافية.
فقد شرع هذا القانون.