اطفاء ديون مترتبة بذمة تعاونين في ناحية ربيعة / نينوى

      التعليقات على اطفاء ديون مترتبة بذمة تعاونين في ناحية ربيعة / نينوى مغلقة

عنوان التشريع: اطفاء ديون مترتبة بذمة تعاونين في ناحية ربيعة / نينوى
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1026
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – إطفاء الديون المترتبة بذمة تعاونيتي (الإشتراكي و 7 نيسان) في ناحية (ربيعة) بمحافظة نينوى، وبقية الجمعيات المشتركة في المحافظة المذكورة لحساب المصرف الزراعي التعاوني والمبينة تفاصيلها بتقرير اللجنة المرفق بهذا القرار، وتشطب وفوائدها، لغاية صدور هذا القرار من سجلات الجهات الدائنة.
2 – يشطب مبلغ (627/77752) دينارًا المترتب بذمة الفلاحين المتوفين والمرتحلين لحساب تعاونيتي (الإشتراكي و 7 نيسان) في ناحية (ربيعة).
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة