قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 29/4/1980 رقم (117) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 29/4/1980 رقم (117) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 29/4/1980 رقم (117) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-15 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون إتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في باريس بتاريخ 29 – 4 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إنطلاقًا من وعي الجانبين العراقي والفرنسي بأهمية إقامة تعاون وثيق ودائم في مجال السياحة لمصلحة كلا البلدين.
واعترفًا منهما بالفائدة التي تمثلها السياحة فيما يخص التفاهم بين شعبي البلدين.
فقد تم التوقيع على إتفاقية التعاون السياحي السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 29 – 4 – 1980، ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
إن جكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية، إنطلاقًا من وعيهما بأهمية إقامة تعاون وثيق ودائم في مجال السياحة لمصلحة كلا الطرفين.
وأخذا بعين الإعتبار توصيات مؤتمر هيئة الأمم المتحدة للسياحة والسفر الدوليين لعام 1963، وقرارات الجمعيات العامة لمنظمة السياحة العالمية.
واعترافًا منهما بالفائدة التي تمثلها السياحة فيما يخص التفاهم بين شعبي البلدين.
قد إتفقنا على ما يلي: –
مادة 1 – يتعهد كل من الطرفين على أن يسهل في أراضيه السفرات السياحية لرعايا الطرف الآخر، وللإيفاء بهذا الغرض يقيم الطرفان تعاونًا وثيقًا بين مختلف المؤسسات المكلفة بتنمية السياحة في كلا البلدين، كما ويتخذان الإجراءات اللازمة لتيسير نشر وسائل الإعلان والمعلومات السياحية، وذلك وفقًا لمحتوى المادتين (الرابعة والخامسة) من هذه الإتفاقية.
مادة 2 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لرعايا الطرف الآخر ضمن حدود قوانينه وأنظمته، سمات الدخول إلى بلده للأغراض السياحية.
مادة 3 – يعمل كل من الطرفين من أجل تبسيط المعاملات على الحدود للسياح من الطرف الآخر.
يعمل كل من الطرفين على أن تقلص قدر الإمكان الإجراءات المؤقتة التي يتخذها، وفقًا لقوانينه وأنظمته النافذة إزاء أحد رعايا الطرف الآخر الذي ارتكب في أرضه مخالفات ضد أنظمة السير، ونحاط علمًا الدائرة القنصلية التابعة للطرف المعني فورًا بالإجراءات التي قد تؤدي إلى حجز الحرية أو أية عقوبة جزائية تصدر بحق المعنيين.
يبحث الطرفان الوسائل التي من شأنها أن تضمن بصورة مرضية، تعويضًا للأضرار التي لحقت بسياح أحد الطرفين على أرض الطرف الآخر.
مادة 4 – يتخذ الطرفان كل الإجراءات الضرورية لتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالمواقع السياحية وتبادل الوثائق والمعلومات عن الأنشطة السياحية والأنظمة للبلدين.
ينظم الطرفان تبادل الزيارات للصحفيين والموظفين والخبراء بهدف تطوير المعرفة المتبادلة عن الإمكانات السياحية لكل من البلدين.
مادة 5 – يبذل الطرفان الجهد في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لإقامة المعارض السياحية وفعاليات التعاون العراقي – الفرنسي في ميدان السياحة.
مادة 6 – يبذل الطرفان الجهد لتشجيع تبادل المعلومات والخبراء بين البلدين في المجالات التالية: –
المنشآت السياحية والسكن السياحي والتخطيط الإقليمي، والنقل والمواصلات لأغراض السياحة والتعليم المتخصص، ويشجعان بصورة عامة كل أشكال التعاون التقني المتعلق بالسياحة التي يرى الطرفان المتعاقدان فائدتهما.
يبحث الطرفان في إطار اللجنة المنصوص عليها في (مادة 9) الصيغ العملية لهذا التعاون، وبالأخص في مجال تدريب الكوادر العراقية المتخصصة، ويبحثان بصورة خاصة مناهج التدريب والدورات في مجال السياحة التي تحدد كل سنة، وكذلك مختلف الوسائل التي تستخدم لتحقيق هذه الأهداف.
مادة 7 – يتخذ كل من الطرفين كافة الإجراءات الهادفة إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات السياحية التي من شأنها أن تطور التبادل السياحي بين البلدين.
مادة 8 – تكون المدفوعات الخاصة بالتبادل السياحي بأية عملة قابلة للتحويل.
مادة 9 – تؤلف لجنة متخصصة تضم ممثلين عن كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية، تكلف بدراسة وتيسير مهمة إنجاز المشاريع العملية للتعاون التي تلبي أهداف هذه الإتفاقية.
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (الأولى) من هذه المادة مرة كل عام في الأقل، وتتقدم بكل التوصيات اللازمة لتنشيط التبادل والتعاون في الميدان السياحي بين البلدين.
بإمكان كل وفد لهذه اللجنة أن يتضمن إلى جانب ممثلي مؤسسة السياحة ممثلين عن الدوائر الأخرى المعنية، وفقًا لطبيعة ما هو مدرج في جدول أعمالها.
مادة 10 – يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية بتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة بقدر ما يتعلق الأمر به لإدخال هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، وتكون هذه الإتفاقية نافذة المفعول، إعتبارًا من تاريخ استلام الإشعار الأخير.
مادة 11 – تكون هذه الإتفاقية نافذة المفعول لمدة سنتين، إعتبارًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وتتجدد تلقائيًا لمدد متعاقبة أمد كل منها سنتان، ما لم يقدم أحد الطرفين طلبًا بإنهائها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائها.
مادة 12 – يمكن تعديل نصوص هذه الإتفاقية، بموافقة الطرفين ويسري على التعديل نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العاشرة).
كتب في باريس بتاريخ 29 – 4 – 1980 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ويعول على كلا النصين على حد سواء.

عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية الجمهورية الفرنسية
وزير النفط وزير الرياضة والشباب
والترفيه