اضافة مادتين الى المواد النفسية التي لا يجوز صرفها الا بوصفة طبية

      التعليقات على اضافة مادتين الى المواد النفسية التي لا يجوز صرفها الا بوصفة طبية مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مادتين الى المواد النفسية التي لا يجوز صرفها الا بوصفة طبية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل.
تقرر إضافة المادتين المدرجتين أدناه إلى المواد النفسية التي لا يجوز صرفها إلا بموجب وصفة طبية أصولية وذلك بناءً على توصية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة واعتبار ذلك نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1 – ميكوكوالن 1 – mecloqualone.
3 – (o – chloropheny) –2 – methyl –4 – (3h) –qui – nazolinone.
2 – تي سي بي، أو:
2 – tcp, php or pcpy and pce.
بي سي بي وأي، بي سي أي
1 – [1 – (2 – thienyl) cyclohexyl]
piperidine, the trivial name of which is tcp, 1 – (1 –phenylcyclohexyl) pyrrolidine, the trivial name of which is either php or pcpy, and n – ethyl – 1 – phenylcyclohexylamine, the trivial name of which is pce, should be included in schedule l annexed to the 1971 convention on psychotropic substances.

وزير الصحة